الرد على من قال أنا حنفي ولم يثبت دليل على قول أمين خلف الإمام بعد الفاتحة:-
اعلم جزاك الله خير أن الاحديث التي اتت في فضل التأمين خلف الإمام كثيرة واما ما يدعيه اليوم كثير من من ينتسبون الى الطائفة الإسلامية بشكل عام والسنة بشكل خاص يقولون لا دليل على التأمين خلف الامام وهذا من كلام الناس ويبطل الصلاة ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها...
وأما من قالوا نخن نتبع عقيدة الامام ابو حنيفة والامام ابو حنيفة يعتقد بعدم قول أمين بعد الفاتحة فنقول لهم اقروا ماذا قال ابو حنيفة :-
-((إذا قلت قول قولاً يخالف كتاب الله تعلى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي))
-((اذا صح الحديث فهذا مذهبي ))
-((لايحل لاحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم من اين اخذناه))
-((حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي)) وزاد في رواية ((فاننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غداً))
ونقول ربما لم يعلم الإمام ابو حنيفة او ربما لم تصل له بطرق صحيحة ونحن المفروض نأخذ بالدليل و لا نتحيز لمذهب او طائفة او أمام ..
وهذي بعض الأدلة لمشروعية و فضل التأمين خلف الإمام بعد الفاتحة :-
-عن وائل بن حجر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته.
رواة ابي دود وصححه العلامة الألباني
-وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) اخرجه البخاري ومسلم وكذا أبو عوانة ومالك والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وأحمد .
-قال النبي صلى اله عليه وسلم إذا قال أحدكم في الصلاة : آمين والملائكة في السماء : آمين فوافق إحداهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه.رواه مسلم
-عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود ليحسدونكم على السلام والتأمين . صححه الألباني في صحيح الجامع سورة الفاتحة دعاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلين أن يقولوا آمين بعد قراءتها، فمن هذه الاحديث يتبين لنا استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «وإذا قال: ولا الضالين فقولوا آمين»، وقد أجمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية، وكذلك الجهرية على رأي الجمهور، ويسن للإمام والمأموم الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية على المذهب الصحيح.